السيد محمد علي الموسوي الحمامي

53

هداية العقول في شرح كفاية الأصول

باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم اعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : أن التعليل به انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بتقريب : ان الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا وإلّا